الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
256
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
1 - ما رواه علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام : عن الرجل يقبّل الجارية ؛ يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : « لا بأس » « 1 » . 2 - ما رواه عبد الرحمان بن الحجّاج ، وحفص بن البختري ، وعلي بن يقطين ، قالوا : سمعنا أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه ؟ فقال : « ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس » « 2 » . 3 - ما عن عبداللَّه بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل تكون له جارية ، فيضع أبوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه « 3 » . مقتضى الجمع بين الروايات وطريق الجمع بين هذه الطائفة والطوائف الثلاث السابقة تارة : يكون بالحمل على الكراهة ، وهذا دليل القائل بها . ولعلّ لسان الروايات الدالّة على التحريم ، آبٍ عن هذا الجمع . وهناك طريق آخر اختاره صاحب « الجواهر » « 4 » وغيره ؛ وهو حمل المطلق على المقيّد ، بأن يقال : روايات الحرمة مقيّدة بالنظر واللمس الحاصلين من الشهوة ، وروايات الجواز مطلقة . أو يقال : روايات الحرمة ناظرة إلى اللمس والنظر المحرّمين ، وروايات الجواز مطلقة ، فتحمل على اللمس والنظر المحرّمين . ولو قلنا بعدم إجراء الجمع الدلالي تصل النوبة إلى المرجّحات ، ولا شكّ في أنّ
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 195 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 77 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 422 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 417 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) . جواهر الكلام 29 : 376 .